responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 867
باب: [الخيار للأَمَة إذا أعتقت وهي تحت عبد]
والأَمَة إذا أعتقت وهي تحت [1] عبد، فلها الخيار [2] لحديث بريرة [3] لما أعتقت وكان زوجها عبدًا، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها الخيار [4]، ولأن حرمتها قد زادت على حرمته فلها أن ترضى به لأنها تقول: إنما لما رضيت أن يتزوجني عبد لما كنت أَمَة فأما وأنا حرة فلا أرضى فيكون ذلك لها.
فصل [[1] - إذا كانت الأَمَة تحت حر لا خيار لها]:
ولا خيار لها تحت الحر خلافًا لأبي حنيفة [5]، لقول عائشة - رضي الله عنها -: خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بريرة، وكانت تحت عبد ولو كان زوجها حرًّا ما خيرها [6] ومثل هذا لا يكون إلا توقيفًا، ولأن ذلك معنى لا يثبت لها الخيار عند ابتدائه إذا وقع العقد مطلقًا لم يثبت لها إذا طرأ عليه، أصله إذا تزوجته أقطع اليدين لما لم يكن الخيار كذلك إذا طرأ القطع عليه، ولأن حرمتها ليست بزائدة على حرمته بخلاف العبد.
فصل [[2] - في كون الخيار طلاق]:
واختيارها نفسها طلاق، لأنه ليس بغالب إذ المقام على النكاح جائز مع

[1] وهي سقطت من (م) ومن (ر).
[2] انظر: التفريع: 2/ 103، الرسالة ص 204، الكافي ص 275.
[3] بريرة: مولاة أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهما -، صحابية مشهورة، عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية (انظر: تقريب التهذيب ص 744، الإصابة: 12/ 157).
[4] أخرجه البخاري في النكاح، باب: الحرة تحت العبد: 6/ 124، ومسلم في العتق، باب: أن الولاء لمن أعتق: 2/ 1142.
[5] انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 24.
[6] سبق تخريج الحديث قريبًا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 867
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست